المحقق الحلي
79
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وعماتها وخؤولتها وخالاتها ، وأولادهم وإن نزلوا ، وهكذا كلّ بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى . الثانية : أولاد العمومة المتفرقين ، يأخذون نصيب آبائهم ، فبنو العم للأم لهم السدس ، ولو كانوا بني عمّين للأم كان لهم الثلث ، والباقي لبني العم أو العمة ، أو لبني العمومة أو العمات للأب والأم . وكذا البحث في بني الخؤولة . الثالثة : إذا اجتمع للوارث سببان ، فإن لم يمنع أحدهما
--> ( 1 ) الجواهر 39 / 191 . ( 2 ) اي بالسببين . ( 3 ) مثل ان يتزوج أخو الشخص من أبيه بأخته من أمه فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عم لأنه أخو أبيه وخال لأنه أخو أمه ، وابنه ابن عم لأب هو ابن خال لام ( المصدر السابق ) .